وعن ابن أبي عقيل أنه قال: القضاء أحب إلي وأحوط إذا فات منه الشهر أو بعض يوم منه (1).
أقول: وتفصيل ابن الجنيد لا بأس به; لأنه الذي فوت على نفسه، لكن القضاء فرض جديد يحتاج إلى الدليل، وانصراف عمومات القضاء إليه محل إشكال.
والأول أظهر; للأصل، وخصوص صحيحة أيوب بن نوح، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب: " لا يقضي الصوم، ولا يقضي الصلاة " (2).
ومثلها صحيحة علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه (3) الحديث.
وصحيحة علي بن مهزيار أيضا رواها في الفقيه في كتاب الصلاة: سأله - يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام - عن هذه المسألة، يعني مسألة المغمى عليه، فقال: " لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (4).
وروى الشيخ في الصحيح، عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، قال:
كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟
فكتب عليه السلام: " لا يقضي الصوم " (5) إلى غير ذلك من الأخبار (6).
وأما الاستدلال " بأنه غير مخاطب بالأداء لعدم الفهم فلا يخاطب بالقضاء " فهو فاسد; لمنع الملازمة كما في النائم في الصلاة.
ومما ذكرنا يظهر أن حكم نية العدم حكم عدم النية، كما لو كانت نيته الإفطار ففاجأه الإغماء حين يطلع الفجر; لشمول الأخبار له، ولأنه غير مكلف حين الإغماء،