الصحة (1)، ومن كلامه الذي نقلناه عنه في باب شرائط القضاء صحته (2)، وهو ضعيف.
وعن ابن الجنيد: إن أفاق في بعض اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم وأجزأه (3).
وقد مر الكلام في المغمى عليه مع سبق النية.
ومنها: الصحة من المرض، فلا يجب على المريض المتضرر بالصوم بالإجماع والكتاب (4) والسنة (5).
ولا يصح منه كما مر.
وأما لو برأ قبل الفجر فلا إشكال في صحته أيضا، بل هو ليس بمريض حينئذ.
ولو برأ بعد الفجر; فإن أفطر قبل البرء فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه بإجماعنا، بل يستحب له الإمساك.
وإن لم يفطر; فيظهر من المعتبر والتذكرة (6) وغيرهما (7) عدم الخلاف في وجوب الصوم وسقوط القضاء به، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع.
وربما يستدل عليه بفحوى ما يدل على حكم المسافر،; لأن المريض أعذر.
وفيه تأمل.
واستدل في التذكرة والمعتبر بمثل ما نقلناه سابقا من المعتبر في الصبي، وقد عرفت ضعفه.