فكان فاقدا للشرط، والأمر مع العلم بانتفاء الشرط قبيح.
ويمكن منع انصراف الأخبار إليه.
وكيف كان فالأصل يكفي في نفي القضاء خاصة.
حجة الآخرين: قوله تعالى: * (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) * (1).
وهو مدفوع بمنع كونه مريضا.
سلمنا، لكنه مخصص بالمرض المضر بالصوم، وليس كل إغماء يضر بصاحبه الصوم، ولا قائل بالفرق; مع أن العموم لو سلم فمخصوص بما سبق من الأدلة.
وما رواه الشيخ بسنده، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" يقضي المغمى عليه ما فاته " (2).
وهو مع القدح في السند لا يعارض ما تقدم، فيحمل على الاستحباب، كالأخبار الواردة في الصلاة (3)، وقد تقدم ذكرها في الصلاة.
وبالأخبار الواردة في قضاء الصلاة (4); فإنها تدل على كونه مكلفا بها، ويلزم منه كونه مكلفا بالصوم، إذ لا قائل بالفرق.
وهو مدفوع بمنع مخاطبته رأسا أولا، وبمنع الوجوب في الصلاة ثانيا كما مر، وبمنع استلزام وجوب الأداء لوجوب القضاء ثالثا، وبمنع كون وجوب القضاء ناشئا عن وجوب الأداء رابعا كالحائض والنفساء، وبمنع عدم القول بالفرق خامسا.
وأما دليل تفصيل ابن الجنيد فقد أشرنا إليه، ولكن الإشكال في الفرق بين المحرم وغيره، فإنه إذا علم أنه يفضي إلى الإغماء يوم الصوم فلا ينبغي الفرق بينهما في لزوم