" إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (1).
ذكر هذا الحكم الفاضلان في المعتبر والتذكرة (2)، وكذا غيرهما (3) من دون نقل خلاف، وظاهرهما أنه إجماعي.
وقال في المدارك: ربما ظهر من إطلاق الروايتين تخير المسافر بعد الدخول أيضا إذا طلع الفجر عليه وهو داخل البلد. وأظهر منهما في الدلالة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا سافر الرجل في شهر رمضان، فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها، فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام " (4) و (5).
أقول: وتؤدي مؤداه رواية سماعة، قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر، إلى أن قال: " إن قدم بعد زوال الشمس، أفطر ولا يأكل ظاهرا، وإن قدم من سفره قبل زوال الشمس، فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء " (6).
ثم قال: والمسألة محل إشكال (7).
وكيف كان فالمعتمد ما عليه الأصحاب.
أقول: ولا ينبغي الإشكال; لأن الظاهر أن الروايتين مخالفتان لإجماعهم كما يظهر منه أيضا، والأولى حملهما على أن له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال.