وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فاني صمت وتصدقت.
الا ترى أنه أوجب على من فاته رمضان الصدقة دون القضاء وأضاف القضاء مع الصدقة إلى نفسه، فلولا أنه كان على طريق التبرع والتطوع لما خص نفسه بذلك، بل كان يعم به من شاركه في ذلك حسب ما أضاف إلى نفسه.
59 - باب حكم القادم من سفره [368] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال:
لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
[369] 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه.
يعني إذا كان جنابته من احتلام.
[370] 3 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به.
فلا ينافي ما ذكرناه لأنا لم نأمره بالامساك فرضا وإيجابا، وإنما ذكرناه تأديبا وترغيبا على أنا قد بينا فيما تقدم أنه ليس لمن أفطر في شهر رمضان لعذر أن