وإن اتفق كونه قبل رمضان فلا يجزيه بإجماع علمائنا كما في التذكرة، بل إنما نقل الخلاف عن أحد قولي الشافعي قياسا على إجزاء وقوف عرفات قبل عرفة بيوم في حال الاشتباه (1)، والقياس مع أصله باطلان.
والظاهر أن بطلان البعض في صورة تقدمه خاصة أيضا إجماعي، وهو ظاهر التذكرة (2) والمحكي عن المنتهى (3).
ويدل على أكثر ما تقدم ما رواه الكليني والشيخ - رحمه الله - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو، قال: " يصوم شهرا يتوخاه ويحتسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه " (4).
ولا وجه للقد في سنده بسبب عبيس بن هشام كما وقع في المدارك لجهالته (5)، فإن الظاهر أنه هو عباس بن هشام الثقة، كما يظهر من النجاشي والخلاصة (6).
مع أن الراوي عنه عبد الله بن المغيرة في سند الشيخ.
مع أن الصدوق رواه بسنده عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وفي بعض النسخ عبد الرحمن بن أبي العلاء، ولعله مصحف.
وكيف كان فالسند معتبر جدا، بل صحيح على الأظهر.
وفي الفقيه موضع لم يصم " لم يصح "، وموضع يحسب " يحتبس "، وموضع يتوخاه " يتوخى " (7).