وقال: ولعل هذا أشبه بالصواب (1).
بل لم يظهر منه - رحمه الله - اشتراط القطع في الشهادة أيضا; لمنافاته التردد في اعتبار الظن المتاخم للعلم، بل مراده كفاية القطع الحاصل بالاستفاضة لا اشتراطه.
وأما كلامه في أول كتاب القضاء في ولاية القاضي (2)، فليس بنص في اعتبار اليقين، بل أطلق الشياع، وما ذكره في آخر كلامه من اعتبار اليقين إنما هو في اعتبار الأمارات الحاصلة بصدق الوالي بخبره.
ويدل عليه حصر الحكم بثبوت الاستفاضة بالأمور المعينة، وإلا فلا ينبغي التخصيص فيما يفيد العلم.
وقد غفل في المسالك ونسب إليه اعتبار العلم مع تنبهه; لأنه لا وجه للتخصيص في صورة اعتبار العلم (3).
فههنا مقامان من الكلام:
الأول: أنه هل يكفي في الشهادة الاعتقاد الظني الذي أجاز الشارع العمل به أم لا؟
وهو محله في كتاب الشهادات، والظاهر جوازه كالاستصحاب واليد وغيرهما . والثاني: أن هذا الظن الحاصل بالاستفاضة هل هو من باب تلك الظنون التي أجاز الشارع العمل بها أم لا؟ ومحله محل آخر، ومنه ما ذكره المحقق في أول كتاب القضاء من أن ولاية القاضي تثبت بالاستفاضة، وكذا النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق (4).
ونقل الشهيد في القواعد عن بعضهم أنه يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون: النسب إلى الأبوين، والموت، والنكاح، والولاية، والعزل، والولاء، والرضاع، وتضرر