مع الإمكان، كما اختاره الفاضلان (1) والشهيدان (2)، لأنه أمر لا يعرف غالبا إلا من قبله.
ثم اختلفوا في تحليفه، فذكر العلامة (3) وغيره (4) أنه لا يحلف، وإلا دار; لأن صحة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغا; لرفع القلم عن الصبي، فيتوقف على الحكم بالبلوغ، ولو توقف الحكم البلوغ على اليمين لزم الدور.
وما ذكره الشهيد - رحمه الله - في الدروس في دفعه " بأن اليمين موقوفة على إمكان البلوغ، والموقوف على اليمين هو البلوغ فتتغاير الجهة " (5) فهو مدفوع بمنع كفاية إمكان البلوغ في اليمين.
أقول: ويمكن أن يكون نظره - رحمه الله - إلى صورة الدعوى ووجود المزاحم، فحينئذ معنى قبول قوله أنه يصير من قبيل المنكر، وكلما يقال في المنكر " القول قوله " فالمراد مع اليمين; لعموم قوله عليه السلام: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه " إذ من المواضع التي يجعل أحد المتداعيين منكرا هو ما كان الفعل فعله، وكان مما لا يطلع عليه غيره غالبا.
فالأولى منع قبول قوله لما دل على رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعدم كفاية الإمكان والاحتمال، وبعد قبول قوله فالأظهر الاحتياج إلى اليمين.
وكذلك الكلام في دعوى الصبية الحيض مع الإمكان على الوجه الذي حققناه سابقا من اعتبار ذلك في مجهولة السن، لئلا يلزم الدور.
والكلام في التحليف أيضا كما تقدم، والوجه عدم القبول; لعموم رفع القلم، وما دل من الأخبار على أن الحيض والعدة إلى النساء إنما هو فيمن بلغت.