قال: " لا، ولا يشم الريحان " (1).
وتتأكد الكراهة في النرجس; لما رواه الكليني، عن محمد بن الفيض، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ قال: " لأنه ريحان الأعاجم " (2) وهذه الرواية تفيد كراهته مطلقا، ولكن الظاهر أن المراد في حال الصوم كما فهمه الأصحاب.
قال الكليني رحمه الله: وأخبرني بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع (3).
وقال المفيد: ولا بأس بشم الريحان كله، ويكره شم النرجس خاصة للصائم، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمه; ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم، فنهى آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين عن شمه، خلافا على القوم، وإن كان شمه لا يفسد الصيام (4) و (5).
ولعل وجه التأكيد هو كونه منصوصا عليه، مع احتمال إرادة النرجس من الريحان المذكور في الأخبار، ولعله معلل بأنه ريحان الأعاجم، ولأنه بالخاصية - أعني رفع الجوع والعطش - مخالف لوضع الصوم المطلوب منه ذلك.
وأما الأخبار الدالة على جواز شم الرياحين فهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها (6).
وعن الشيخين (7) والأكثر إلحاق المسك بالنرجس، لشدة رائحته، ولما رواه