وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الاكتحال المعللة بأنه ليس بطعام ولا شراب (1).
وعن سور (2) وأبي الصلاح (3) وابن زهرة (4) وابن البراج (5) التحريم، وكذا عن ظاهر المقنع (6) والمقنعة (7)، وعن الأولين النص على وجوب القضاء أيضا، وعن الثانيين لزوم الكفارة أيضا، وعن ابن زهرة التمسك بالإجماع والاحتياط (8).
ولعل حجة المحرمين رواية حنان (9)، وحجة الموجبين للقضاء العلة الواردة فيها بأنها تحمل الماء بقبلها، وظاهر تعليل صحيحة محمد بن مسلم، فإنه داخل في الشراب (10).
وفيه: منع مقاومة الرواية لأدلة المشهور، سيما مع هجرهم ظاهرها، ومنع كون جذب الماء إلى الجوف موجبا للقضاء مطلقا، ومنع إطلاق الشرب عليه حقيقة وإن كان شرابا.
وأما الاجماع المدعى على وجوب الكفارة فهو غريب، مع أن القول به لم يعهد; إلا ممن يدعيه وسور (11)، والأصل عدم وجوبها وهو مدافع للاحتياط.
ثم إن العلامة في القواعد والشهيد في اللمعة ألحقا الخنثى بالمرأة، ولعله من جهة العلة (12).