الكليني، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام: " أن عليا عليه السلام: كره المسك أن يتطيب به الصائم " (1).
وأما سائر الطيب; فلا يكره للصائم جزما، بل هو مستحب.
وعن الشيخ (2) وابن حمزة (2) وابن إدريس (4) زيادة ما يجري مجراه على المسك، وعن المفيد (5) وابن زهرة (6) زيادة الزعفران خاصة، وعلله المفيد بأن المسك والزعفران يصلان إلى الحلق ويجد شامهما طعمهما.
وكيف كان فلا ريب في عدم كراهة غير المذكورات، ففي رواية الحسن بن راشد، أنه قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب، ويقول: " الطيب تحفة الصائم " (7).
وفي الفقيه روى: " أن من تطيب بطيب أول النهار وهو صائم لم يكد يفقد عقله " (8).
وفيه أيضا: وسئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان، قال: " لا " قيل:
والصائم؟ قال: " لا " قيل: يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال: " نعم " قيل: كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟! قال: " لأن الطيب سنة، والريحان بدعة للصائم " (9) إلى غير ذلك من الأخبار، هذا.
وأما العلة المستفادة من رواية الحسن بن راشد بأنه لذة، ويكره التلذذ، يفيد الكراهة مطلقا.