قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص عن الحبس أن يصوم كل يوم يتخلص فيه، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد له في العمر، إلى آخر ما مر بأدنى تفاوت (1).
ثم إن بعضهم فهم من هذه العبارة المشهورة أن مرادهم أن بعد العجز عن الثمانية عشر يوما يتصدق عن كل يوم من الستين يوما بمد (2).
وهو مع أنه خلاف المتبادر من العبارة لا يصح; لسقوط حكم الستين قبل ذلك، فإن من أقسام المسألة الكفارة المخيرة، ولا ريب أنه لا ينقل فيها من صيام شهرين إلى الثمانية عشر مع التمكن من إطعام ستين مدا، وبعد فرض العجز عنه لا معنى للعود إليه، مع أنه أصل لا بدل.
بل لا يتم في المرتبة أيضا; لأن إطعام الستين إنما هو بعد العجز عن صيام الستين بلا واسطة، فلا معنى لتوسيط الثمانية عشر.
وأما الإشكال الرابع; فيندفع أيضا بأنه لا يلزم أن تدل عليه هذه الرواية، بل هو مستفاد من غيرها، مثل رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، قال: " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة، ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلى أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها " (3).
وأما الإشكال الخامس; فلا مسرح لدفعه في النذر وشبهه; لكونه قياسا، ولمنع اتحاد الطريق.