الثمانية عشر عوضا عنه.
أقول: إن كان مراده استقرار الإطعام عليه وتعينه عليه ما دام موجودا فهو كذلك، ولكنه خلاف المفروض، وإن كان مراده الاستقرار عليه وتعينه عليه بعد التلف أيضا فهو ممنوع، بل هو حينئذ كفاقد الجميع ابتداءا، وقد مر أن العبرة في الكفارة بحال الأداء لا الوجوب، بلا خلاف، والمفروض أن حالة الوجوب قد انمحت، والمعتبر إنما هو هذه الحالة التي يريد إبراء ذمته فيها، فالظاهر أن الثمانية عشر تتعلق به أيضا.
قوله: " تعين صيام ثمانية عشر يوما " إن أراد من جهة تعين الصيام عليه ففيه المنع المتقدم، وإن أراد أنه حينئذ فاقد للجميع وعاجز عن الجميع الذي من جملته صيام الشهرين فهو حسن.
قوله: " وأما في كفارة الجمع " إلى آخره، قد عرفت أن الرواية لا تدل على حكم كفارة الجمع بوجه من الوجوه، فلا دلالة فيها على وجوب الثمانية عشر، سواء قدر على الآخرين أم لا.
قوله: " بخلاف المرتبة "، قد عرفت أن المرتبة أيضا كذلك.
قوله: " الواجب منها واحد دائما " أقول: نعم، ولكن لا يتعين إلا بالعجز عن سابقه والتمكن منه، والمفروض عدم التمكن من المرتبتين الأخيرتين أيضا، فإنما يبقى تعلق الوجوب في الجملة بالنسبة إلى الجميع والعجز عن الجميع، فيصح أنه عجز عن الصوم المتعلق به في الجملة مع العجز عن الآخرين كما هو مدلول الرواية.
قوله: " فاختيارنا في أصول الفقه " إلى آخره، أقول: لا يخفى أنه يتم على القول بكون كل واحد منها واجبا بالأصالة ولكن على البدل، بمعنى أنه لا يجب فعل الجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع أيضا، وذلك يكفي في صدق تعلق التكليف بالصوم بشرط التمكن في الجملة، ويصدق عليه أنه عاجز عنه مع العجز عن الآخرين.
ومن جميع ما ذكرنا في معنى الحديث والإشكالات، وتفاوت الحكم بتفاوت معاني الرواية، وتفاوت حال الكفارات بتفاوت الموجبات لها، ظهر وجه اختلاف