واحتج المخيرون بالجمع بينهما، والحمل على التخيير، وله وجه، إن لم يرجح خبر الثمانية عشر، وإلا فالترجيح معها بشهرة العمل واعتضادها بما ورد في الظهار كما سنشير إليه.
واعلم أن كلماتهم هنا في غاية الاضطراب، ولم أجد تنقيحا للمطلب في كلامهم، فإن المحقق في الشرائع والنافع ذكر في باب الكفارات أن كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنهما صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من الطعام، وإن لم يستطع استغفر الله (1)، وكذلك العلامة في القواعد في كتاب الكفارات (2)، وكذلك الشهيد في اللمعة (3)، وابن إدريس في الكفارات (4)، بل نسبه في المسالك إلى المشهور (5).
وقيل: بوجوب الإتيان بالممكن من الشهرين، حتى لو أمكن صومهما متفرقين (6).
وعن العلامة القول بوجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز الثمانية عشر; لعموم " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " (7). (8) وقال المحقق في الشرائع في كتاب الصوم: كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله، فهو كفارة (9).
ومثله عبارة القواعد والإرشاد (10)، وظاهر المحقق الأردبيلي - رحمه الله - أنه المشهور