وإن أمكن في حقه الشبهة وادعاها تقبل منه.
ولو نشأ في برية ولم يعرف قواعد الاسلام ولا موجبات الإفطار يعرف ويعامل بعد ذلك معاملة المرتد الفطري.
ونقل في المختلف عن أبي الصلاح القول بتكفير من أفطر بغير ما علم تحريمه ضرورة (1)، وهو ضعيف.
وإن كان عن غير فطرة فيستتاب، وتقبل توبته، هذا إذا استحله.
وأما معتقد العصيان فيعزر، وإن عاد فيعزر ثانيا، وإن عاد فيقتل في الثالثة على قول (2)، وفي الرابعة على آخر (3).
والظاهر أن الأول قول الأكثر; لرواية سماعة، قال: سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات، قال: " فليقتل في الثالثة " (4).
وتدل عليه أيضا صحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام: " إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة " (5).
وأما دليل القول الآخر: فقال في المدارك: هو ما رواه الشيخ مرسلا عنهم " أن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة " (6) و (7).
أقول: بعد تتبع المسائل في الزنا واللواط وشرب الخمر وغيرها يظهر أن ثبوت