وقال الصدوق في المقنع (1) وابن الجنيد (2): إنه يتصدق بما يطيق.
وذهب العلامة في المختلف (3) والشهيدان إلى التخيير بينهما (4)، وههنا مذاهب أخر سنذكرها.
احتج الأولون: برواية أبي بصير وسماعة: أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة، قال: " فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (5).
ويدل على القول الثاني: ما رواه الكليني - رحمه الله - في الصحيح، عن عبد الله ابن سنان، عنه عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر يتصدق بما يطيق " (6) وتؤدي مؤداه حسنته (7).
وربما يحتج له بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، وهو كما ترى; إذ لا ريب أن ذلك بعد العجز عن الجميع، فلا يصح أن يقال: إذا كان مخيرا بين الجميع فله اختيار أحدهما، وهو الصدقة والعمل فيه بها; لأن مقتضى التخيير والعمل بالقاعدة معا التخيير في الإتيان بأيهما أراد حسب المقدور، لا تعيين الإتيان بالصدقة حسب المقدور كما هو مذهب القائل، مع أن الصحيحة إنما تفيد البت والتعيين.