أقوال أرباب المذاهب بنقل أتباعهم مذاهبهم، وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء والمجاهيل.
فروع الأول: قال الشيخ: إذا وطئها " نائمة أو مكرهة " لم يفطر، وعليه كفارتان، ونحن نساعده على المكرهة وقوفا عندما ادعوه من إجماع الإمامية، أما النائمة:
فلأن في الإكراه نوعا من تهجم، ليس موجودا في النائمة، ولأن ذلك ثبت على خلاف الأصل، فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك، لوجود الدلالة بثبوته هنا مع عدمها.
قال الشيخ: ولو أكرهها لا جبرا، بل ضربها حتى أمكنته من نفسها، فقد أفطرت لدفعها عن نفسها بفعلها التمكين، ولزمها القضاء دون الكفارة، لقولهم: " لا كفارة على المكرهة " ونحن نقول: ولا قضاء، لقوله عليه السلام: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1) ولأنا لا نسلم أنها تفطر مع الإكراه.
وقوله: رفعت عن نفسها الضرر بالإفطار، فصارت كالمريض، قلنا: هذا قياس وهو متروك عندنا، ثم الفرق أن المريض سقط فرض الصوم عنه إلى القضاء، عملا بالدليل، وليس كذلك موضع النزاع.
ولو " زنا " بها فعليه كفارة، وعلى رواية أخرى ثلاث كفارات، وهل يتحمل عنها الكفارة لو طاوعته، الأشبه لا، لاختصاص الحكم بالوطئ المحلل، وقال بعض فقهائنا: يتحمل مع إكراهها، لأن الزنا أغلظ حكما، وليس بوجه، لأنه قياس مع وجود الفرق، فإن الكفارة لتكفير الذنب، وقد تغلظ الذنب، فلا يؤثر الكفارة في عقابه تخفيفا، ولا سقوطا، فلا يثبت الحكم في موضع النزاع.
الثاني: من يصح منه الصوم يعتبر في الرجل " العقل " لأن التكليف يسقط