وخصوص موثقة زرارة، وأبي بصير قالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: " ليس عليه شئ " (1).
وهذه الأدلة كما تدل على نفي الإثم تدل على نفي الكفارة أيضا، سيما وهو مسبب عن الإثم غالبا، فالإطلاقات الدالة على ثبوت الكفارة مثل ما ورد في حكم الملامسة أيضا (2) منزلة على غير الجاهل.
وأما القضاء فيمكن القول بثبوته من وجهين، الأول: إطلاق الأخبار الواردة في أن من فعل كذا يقضي، ومن فعل كذا يقضي، مثل ما ورد فيمن نام ثانيا بعد الجنابة (3)، ومن نام متعمدا حتى الصباح (4)، وفي امرأة تركت غسل الاستحاضة (5) وغسل الحيض (6)، والقئ (7).
والثاني: الأخبار الدالة على حصر المفطرات، مثل صحيحة محمد بن مسلم القائلة أنه لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث خصال (8)، فإن مفهومها أنه يضره إذا لم يجتنب، وعمومها شامل للجاهل.
ويمكن دفع الأول بمنع تبادر الجاهل رأسا منها.
والثاني: بذلك، وبأنه يمكن أن يقال: الظاهر من الصائم هو الصوم الصحيح، وإن قلنا بكون الألفاظ أسامي للأعم، فإن المراد بيان ما يفطره، وهو لا يتم إلا مع كونه