مشركوا العرب (1) وفي أحد الأولين بأنهم ليسوا من أهل الكتاب (2).
وهذه الأدلة مع اعتضاد بعضها ببعض سليمة عما يصلح للمعارضة بالكلية، حتى إطلاق الكتاب والسنة بحل أكل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه، بناء على أن المتبادر من الذكر عند الإطلاق الذكر الصادر عن المسلم المعترف بحقيته والراجي للمثوبة به عنده، لا ذكر العابث به، أو المستهزئ ونحوه، أو القاصد به غيره، فليحمل عليه، لكونه نكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم لغة.
(و) أما (في الكتابي) فقد اختلف الأصحاب على أقوال ثلاثة، لاختلاف الروايات الواردة فيه عن أهل العصمة سلام الله عليهم، ولكن (روايتان) منها مشهورتان، بمعنى عدم ندرة القائل بهما كندرته في الثالثة، وإلا ف (أشهرهما) رواية وفتوى ما دل على (المنع) مطلقا ونسبه في المسالك إلى جملة المتأخرين، بل قال: كاد أن يعد من المذهب (3) وفي الخلاف (4) والانتصار (5) جعلاه من متفردات الإمامية، مدعيين الإجماع عليه. وهي مع ذلك مستفيضة، بل كادت تكون متواترة.
وهي ما بين مصرحة بالمنع ولو مع سماع التسمية، كالخبر المنجبر ضعفه وضعف ما يأتي بما مر من الأصل وعمل الأكثر: عن ذبيحة الذمي، قال: لا تأكله إن سمى وإن لم يسم (6).
ومطلقة، وهي ما عداها.
منها الصحيح: عن ذبائح أهل الكتاب، فقال (عليه السلام): قد سمعتم ما قال الله