المؤمنين عليه السلام (1) من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه، ويعلم منه تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه.
وهل يشترط مع الذكر اعتقاد الوجوب؟ الأقرب لا، وشرطه الفاضل (2)، وقصر ابن إدريس (3) الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا.
ومنع الحلبي (4) من ذبيحة جاحد النص.
ومنع ابن البراج (5) من ذبيحة غير أهل الحق، لقول أبي الحسن عليه السلام (6) لزكريا بن آدم إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلا في وقت الضرورة إليه، وتحمل على الكراهية.
ولا تحل ذبيحة المجنون حال المباشرة، ولا السكران، ولا الصبي غير المميز.
وتحل ذبيحة المميز والمرأة والخصي والخنثى والجنب والحائض والأغلف والأخرس والأعمى إذا سدد، لما روي (7) عنهما عليه السلام، وولد الزنا على الأقرب، وما يذبحه المسلم لكنائس أهل (8) الذمة وأعيادهم. ولو اشترك في الذبح الأهل وغيره لم يحل.
وثالثها: فري الأعضاء بالحديد مع القدرة، فلو فري بغيره عند الضرورة حل، كالليطة والمروة والزجاجة. ولو عدم ذلك جاز بالسن والظفر على الأقرب