المراد من عدم الأمن إنما هو من حيث عدم القصد إلى المدلول، ويعضده الخبر الأول الصريح في المنع مع التسمية أيضا، إذ لو أريد به عدمه من الحيثية التي ذكرت أولا لكان الحكم بالتحريم فيه في هذه الصورة لا وجه له أصلا، مع إشعار التعليل بمقتضى ذلك بعدمه. فتأمل جدا.
وأما قصور الأسانيد أو ضعفها فقد مر الجواب عنهما.
وأما الرواية الثانية الدالة على الحل مطلقا فنصوص مستفيضة.
وهي كالأولة ما بين مطلقة للحل، كالصحيح: عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به (1). ونحوه الخبر.
ومصرحة به مع العلم بعدم التسمية، كالخبرين: عن ذبيحة اليهودي، فقال: حلال، قلت: فإن سمى المسيح، قال: وإن سمى، فإنه إنما أراد به الله تعالى (2).
وهي مع قصور أسانيد أكثرها وعدم جابر لها من شهرة أو غيرها - إذ لم يحك القول بها إلا عن شذوذ منا كالإسكافي (3) والعماني (4) - ضعيفة التكافؤ لما قدمناه من وجوه شتى، معارضة بالكتاب والسنة، المشترطين في الحل مطلقا ذكر اسم الله تعالى، وبما سيأتي من المعتبرة المستفيضة الصريحة في النهي عن ذبيحتهم مع عدم سماع التسمية، ومع ذلك موافقة للعامة، كما صرح به الشيخ في كتابي الأخبار (5) والخلاف (6) وجماعة. وربما يجعل مصير الإسكافي إليها على ذلك قرينة.