باقي الصحاح المطلقة الوارد أكثرها في مقام الحاجة.
منها: عن ذبيحة الخصي، فقال: لا بأس (1).
ومنها: عن ذبيحة الصبي، فقال: إذا تحرك وكان له خمسة أشبار واطاق الشفرة (2).
وعن ذبيحة المرأة، فقال: إذا كن نساء ليس معهن رجل، فقال: تذبح أعقلهن، ولتذكر اسم الله عز وجل عليها (3).
وليس في اشتراط البلوغ خمسة أشبار فيه وفي رواية اخرى (4) كاشتراط فقد الرجل مخالفة للمجمع عليه، إذ الظاهر من الشرط الأول الإشارة إلى اشتراط التميز المتحقق بذلك غالبا، لا أنه يكون شرطا زائدا عليه، وورود الشرط الأخير مورد الغالب، لأن الغالب عدم ذبح المرأة مع وجود الرجل، مع أن اشتراط عدمه أعم من الاضطرار المشترط في الروايات السابقة.
ويتفرع على اشتراط الإسلام أو حكمه حرمة ذبائح أصناف الكفار، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد، وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم والكتابي، ولا خلاف فيمن عدا الكتابي، بل في المسالك (5) وغيره أن عليه إجماع المسلمين. وهو الحجة بعد أصالة الحرمة المتقدم في بحث الصيد إليها الإشارة; مضافا إلى فحاوي النصوص الآتية، وخصوص الصحيحين وغيرهما (6) الناهية عن ذبائح نصارى العرب، معللا في الأخير بأنهم