على ترتب اليد (مالكا) محكوما بملك الطير له بترتب يده عليه الموجب للملكية له بمجرده، كما عليه جماعة، ودل عليه بعض النصوص المتقدمة، ونحوه مضاهيه في السند: للعين ما رأت ولليد ما أخذت (1).
وأما على القول بعدم إفادته ذلك بمجرده - بل لا بد معه من النية، كما عليه آخرون، لاستصحاب بقاء عدم الملكية، واختصاص ما مر من النصوص بحكم التبادر بصورة مقارنة النية لترتب اليد - فكذلك، لما عرفت من الظهور المستفاد من وجه اختصاص النصوص بتلك الصورة، فلا يلتفت إلى احتمالات منافية للملكية كأن فعل ذلك به عبثا من غير قصد التملك.
وحاصله يرجع إلى ترجيح الظاهر في هذه المسألة على أصالة الإباحة وعدم الحكم بمالك له بالكلية، وهو وإن كان خلاف التحقيق إلا في موارد مخصوصة، إلا أنه يمكن استفادته من الصحيح السابق، حيث اكتفى فيه بالملك لمن يدعيه بمجرد دعواه الغير المعلوم أنها صادقة أم كاذبة، بعد أن ذكر أنه ليس المدعي محل التهمة.
ولا ريب أن تلك الدعوى بمجردها ولو قرنت بعدم اتهام مدعيها لا يفيد سوى الظهور والمظنة، ولعل المظنة الحاصلة من ترتب اليد بكونه مع النية أقوى من المظنة الحاصلة بمجرد الدعوى المقرونة بعدم تهمة.
هذا، مع أن أصالة الإباحة على تقدير تسليم جواز الاستناد إليها مطلقا معارضة بأصالة بقاء عدم ملكية الصائد لما صاده، وبعد التعارض والتساقط تبقى إثبات ملكيته محتاجا إلى حجة اخرى عن المعارض سليمة، ولا وجود لها هنا بالكلية، سوى إطلاق النصوص بأنه لمن أخذه، وقد مر إلى جوابه الإشارة.