اثنى عشر، للزوجتين الربع ثلاثة ينكسر عليهما، وبينهما وبين عددهما تباين، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم، وبينها وبين عددهم تباين، ولكلالة الأم أربعة تنكسر عليهم، وبينها وبين عددهم توافق بالربع ترد عددهم إليه، وهو أربعة، وبينها وبين عدد كلالة الأب توافق بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر، تضربها في أصل الفريضة اثنى عشر تبلغ مائة وأربعة وأربعين ولا يحتاج إلى النظر في عدد الزوجات، لأنه إما متوافق بالنصف أيضا للأربعة وهو موجب لإطراح نصفه وهو الواحد، أو متداخل لها، فللزوجتين الربع ستة وثلاثون تنقسم عليهما صحيحا لكل منهما ثمانية عشر، ولكلالة الأم الثلث ثمانية وأربعون لكل منهم ثلاثة، والباقي وهو ستون لكلالة الأب لكل منهم عشرة.
وإن تباينت ضربت بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة، كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستة إخوة لأم أصل الفريضة من اثنى عشر كما مر، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهن وبينها وبين عددهن تباين، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم تباين، ولكلالة الأم الثلث أربعة وبينها وبين عددهم توافق بالنصف ترد عددهم إليه وهو ثلاثة وبينها وبين كل من السبعة والأربعة تباين، ضربت الأربعة في ثلاثة، ثم الحاصل في سبعة تبلغ أربعة وثمانين تضربها في أصل الفريضة يحصل ألف وثمانية، للزوجات منها الربع مائتان واثنتان وخمسون لكل واحدة ثلاثة وستون، ولكلالة الأم الثلث ثلاثمائة وستة وثلاثون لكل واحد ستة وخمسون، ولكلالة الأب الباقي أربعمائة وعشرون لكل واحد ستون.
وما ذكرناه من الأمثلة الاثني عشرة في الأنواع الثلاثة المتقدمة إنما هو