عشر، مضروب مخرج الثلث ثلاثة في الأربعة مخرج فريضة الزوجة، لتباينهما، للزوجة الربع ثلاثة، والكلالة الأم أربعة، ولكلالة الأب خمسة نقصتا بثلاثة لأن فريضتهما الثلثان ثمانية.
وبالجملة الضابط في صورة نقص الفريضة عن السهام إدخاله على من ذكرنا.
(ثم إن انقسمت الفريضة) على أرباب السهام (على صحة) من دون كسر فلا بحث، كما في المثال الأول من الأمثلة المتقدمة، وهو اجتماع أبوين وزوج وبنت واحدة، وكما فيه لو بدلت البنت الواحدة بخمس (وإلا) تنقسم عليهم على صحة (ضربت سهام من انكسر عليه) النصيب بل عدده (في أصل الفريضة) إذا عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان المنكسر عليه فريضا واحدا، كالأمثلة المتأخرة عنه.
ففي الأول: الخامس منها بين عدد البنتين والأختين ونصيبهما خمسة تباين، تضرب العدد اثنين في الفريضة اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين للأبوين، أو كلالة الأم ثمانية، وللزوج أو الزوجة ستة، وللبنتين أو الأختين عشرة لكل منهما خمسة. وكذا في الثاني منها، إلا أن للبنتين هنا أربعة عشر لكل منهما سبعة، ولأحد الأبوين أربعة، وللزوج ستة. وكذا في الثالث، إلا أن للبنتين ستة وعشرين لكل منهما ثلاثة عشر، لتضاعف الفريضة فيه بفريضة الزوجة. وكذا في الرابع، وللأختين فيه اثنان لكل منهما واحد، وكما إذا اجتمع أبوان وزوج وثلاث بنات الفريضة من اثنى عشر، كما مر، للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنات خمسة تنكسر عليهن وبينها وبين الثلاثة عددهن تباين يؤخذ به، ويضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، للأبوين الثلث اثنى عشر، وللزوج الربع تسعة، وللبنات خمسة عشر لكل