اجتمع) بعد الضرب وهو ثمانية عشر (صحت منه) الفريضة، للأبوين السدسان ستة لكل منهما ثلاثة، وللبنات الست اثنى عشر لكل منهن اثنان.
وكذا لو كن بدل الست ثمانيا ينكسر نصيبهن الأربعة عليهن وبينها وبين عددهن توافق بالربع تضرب ربع عددهن اثنان في ستة أصل الفريضة تبلغ اثنى عشر، للأبوين السدسان أربعة، وللبنات الثلثان ثمانية بعددهن.
وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإما أن يستوعب الكسر الجميع، أم لا.
وعلى التقديرين، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق انكسر عليه وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق.
فإن كان الأول: ردت كل فريق إلى جزء الوفق ثم اعتبرت الأعداد بعد الرد هل هي متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة؟
فإن كانت متماثلة اجتزأت بواحد منها وضربته في أصل الفريضة، كست زوجات وثمانية من كلالة الأم وعشرة من كلالة الأب، للزوجات الربع من أربعة، ولكلالة الأم الثلث من ثلاثة، وبين العددين تباين، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر هي الفريضة، للزوجات منها ثلاثة يوافق عددهن بالثلث، ولكلالة الأم أربعة يوافق عددهم بالربع، ولكلالة الأب خمسة يوافق عددهم بالخمس، فترد كل فريق إلى جزء وفقه، وهو في الجميع اثنان، لأنهما ثلث باعتبار عدد الزوجات وربع باعتبار عدد كلالة الأم وخمس باعتبار الكلالة للأب، فأجزاء الأوفاق فيها متماثلة، فتضرب أحدها في أصل الفريضة تبلغ أربعا وعشرين، للزوجات منها ستة، ولكلالة الأم منها ثمانية، وللإخوة للأب عشرة.
وإن كانت متداخلة اجتزأت بالأكثر، كالمثال المتقدم مع جعل كلالة الأم