(وكذا) لو اجتمع (أبوان أو أحدهما وبنت أو بنات) فصاعدا (وزوج) أو زوجة (النقص يدخل على البنت والبنات).
تضمنت هذه العبارة أمثلة:
منها: اجتماع الأبوين والزوج والبنت الواحدة، وهو تكرار، لتقدمه سابقا، فالأولى حذف «وبنت» منها.
ومنها: اجتماع أبوين وبنتين وزوج الفريضة اثنى عشر كالمثال السابق، من دون فرق بينهما إلا من حيث أن هنا بدل البنت بنتين.
ومنها: اجتماع أحد الأبوين وبنتين وزوج الفريضة كسابقها، إلا أن هنا بدل الأبوين أحدهما فتزاد البنتان نصيب أحد الأبوين المحذوف هنا، ومع ذلك نقصتا بواحدة، لأن فريضتهما الثلثان منها ثمانية وقد أعطيتا سبعة.
ومنها: اجتماع أبوين وبنتين وزوجة الفريضة من أربعة وعشرين مضروب ستة مخرج السدس في أربعة جزء وفق الثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة أو بالعكس، تبلغ ذلك للأبوين ثمانية، وللزوجة ثلاثة، وللبنتين ثلاثة عشر، مع ان فريضتهما الثلثان ستة عشر فقد نقصتا بثلاثة.
(و) من المرتبة الثانية مثل ما لو اجتمع (اثنان من ولد الأم وأختان للأب والأم وللأب مع زوج أو زوجة) يأخذ الزوج وكلالة الأم كمال فريضتهما، و (يدخل النقص على من تقرب بالأب والأم أو بالأب خاصة) الفريضة في الأول من ستة، مضروب مخرج الثلث فريضة كلالة الأم، وهو ثلاثة في مخرج النصف فريضة الزوج، وهو اثنان، لتباينهما، للزوج النصف منها ثلاثة، ولكلالة الأم الثلث اثنان، ولكلالة الأب واحد نقصتا بثلاثة، لأن فريضتهما الثلثان أربعة. وكذا لو كان بدل الأختين أخت واحدة، إلا أنها تنقص باثنين، لأن فريضتها النصف ثلاثة، وفي الثاني اثنى