في الانكسار المستوعب لجميع الفرق، ويأتي مثلها في غير المستوعب، ويسهل استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما قدمنا مثاله من الصورة الأولى من النوع الثاني: ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب الفريضة اثنى عشر مضروب مخرج الربع أربعة في الثلث ثلاثة، للزوجات منها ثلاثة تنقسم عليهن من دون كسر، ولكلالة الأم أربعة، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم من الطرفين والعدد، والنصيب فيهما متباينة، والأعداد متماثلة تجتزئ بأحدها، وهو ثلاثة تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، للزوجات منها الربع تسعة لكل ثلاثة، ولكلالة الأم الثلث اثنى عشر لكل أربعة، ولكلالة الأب خمسة عشر لكل خمسة. وباقي الأمثلة واضحة لمن راعى الضوابط المتقدمة.
(ولو نقصت الفريضة) عن السهام لزيادتها عليها (بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول) فيها عندنا، كما مضى الكلام فيه (و) في أنه حينئذ (يدخل النقص على البنت أو البنات) من أهل المرتبة الأولى إذا اجتمع أحدهما معهم (أو) على (من تقرب) إلى الميت (بالأب والأم أو الأب) من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعتا معهم، وذلك من المرتبة الأولى (مثل أبوين وزوج وبنت) واحدة الفريضة من اثنى عشر، مضروب ستة مخرج السدس فريضة كل من الأبوين في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج الربع فريضة الزوج أو بالعكس، بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستة ثلاثة.
فالحاصل على كلا التقديرين اثنى عشر (فللأبوين السدسان) منها أربعة (وللزوج الربع) منها ثلاثة والباقي منها (للبنت) وهو خمسة، فقد دخل النقص عليها بواحدة، لأن فريضتها النصف منها ستة.