بين نصيب كل وعدده، والأعداد أيضا متباينة، فتضرب أيهما شئت في الآخر، ثم المرتفع في الباقي، ثم المجتمع في أصل الفريضة، فتضرب اثنين في خمسة، ثم المجتمع في سبعة تكون سبعين، تضربها في اثنى عشر أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين، فكل من كان له سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين.
وإن كان الثالث: رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه، ثم نسبت الوفق إلى العدد الآخر الغير الموافق لنصيبه، واعتبرت النسبة بينهما.
فإن تماثلت اجتزأت بأحدهما، وضربته في أصل الفريضة، كزوجتين وستة إخوة لأب فريضتهم أربعة مخرج الربع نصيب الزوجة، تنكسر على الفريقين، للزوجتين واحد يباين عددهما، وللاخوة ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهم إليهما، والنسبة بينهما وبين عدد الزوجتين تساو، فتجتزئ بأحدهما اثنين، تضربهما في أصل الفريضة أربعة تحصل ثمانية، للزوجتين الربع اثنان لكل منهما واحد، وللإخوة ستة لكل منهم واحد.
وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر، وضربته في أصل الفريضة، كأربع زوجات وستة إخوة لأب الفريضة من أربعة، كما عرفته، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهن ويباين عددهن، وللإخوة الستة ثلاثة تنكسر عليهم ويوافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهم إليهما، وبينهما وبين عدد الزوجات تداخل، فتجتزئ بالأربعة عددهن، تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر، للزوجات الربع أربعة لكل منهن واحد، وللإخوة الستة اثنى عشر لكل منهم اثنان.
وإن توافقت ضربت الوفق من أحدهما في مجموع الآخر، ثم الحاصل في أصل الفريضة، كزوجتين وستة إخوة لأب وستة عشر لأم الفريضة من