وإن كان الثاني: نسبت أعداد كل فريق إلى الآخر.
فإن تساوت اجتزأت بأحدهما، وضربته في أصل الفريضة، كثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب أصل الفريضة من ثلاثة، لأنها مخرج الثلث حصة كلالة الأم، فلها واحد ينكسر على عددهم، ولكلالة الأب اثنان ينكسر على عددهم أيضا، والنسبة بين عدد الفريقين تساو، تضرب أحدهما وهو ثلاثة في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة هي أصل الفريضة، لكلالة الأم ثلثها ثلاثة لكل منهم واحد، ولكلالة الأب ستة لكل منهم اثنان.
وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة، كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة الفريضة أيضا من ثلاثة، والنسبة بينها وبين التسعة تداخل يجتزئ بالتسع تضربها في ثلاثة أصل الفريضة تبلغ سبعا وعشرين، ثلثها لكلالة الأم تسعة لكل ثلاثة أسهم، والباقي لكلالة الأب ثمانية عشر لكل سهمان.
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في مجموع الآخر ثم المجتمع في أصل الفريضة، كأربع زوجات مع ستة أولاد فريضتهم ثمانية مخرج الثمن نصيب الزوجة، واحد للزوجات، وسبعة للأولاد، تنكسر على الفريقين، ولا وفق بين نصيبهما وعددهما، وبين عددهما توافق بالنصف، فتضرب اثنين في ستة ثم المرتفع في ثمانية تبلغ ستة وتسعين، للزوجات اثنى عشر لكل واحدة ثلاثة، وللأولاد أربعة وثمانون لكل واحد أربعة عشر.
وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثم المرتفع في أصل الفريضة، كزوجتين وخمس إخوة لأم وسبعة لأب أصل الفريضة من اثنى عشر مخرج الثلث والربع، لأنها المجتمع من ضرب أحدهما في الأخرى، لتباينهما فللزوجتين الربع ثلاثة، ولكلالة الأم أربعة، ولكلالة الأب خمسة، ولا وفق