خمسة، وهكذا لو كن أربعا أو ستا إلى ما دون العشرة، فإن هذه الأعداد متبائنة لنصيبهن، فالحكم فيها واحد.
ولو كن عشرا وافق عددهن نصيبهن بالخمس. وقد عرفت فيما تقدم فيما إذا انكسرت الفريضة على فريق واحد أنه يضرب الوفق من عدد رؤوسهم، لا من النصيب في الفريضة، وهي هنا اثنى عشر تبلغ أربعا وعشرين، للأبوين الثلث ثمانية، وللزوج الربع ستة، وللبنات العشر عشرة.
ولو كن خمس عشرة فقد وافق عددهن نصيبهن بالخمس أيضا، فترده إلى ثلاثة، وتضربها في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين. والقسمة واضحة.
(ولو زادت الفريضة) عن السهام (كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم، ولا تعصيب) عندنا كما مضى الكلام فيه (و) في أنه (لا يرد على الزوج) مع الوارث (و) لا (الزوجة) مطلقا (ولا على الأم مع وجود من يحجبها) من كلالة الأب، ولا على الكلالة المتقربة بها إذا اجتمعت مع الكلالة المتقربة بالأب، أو بهما على الأشهر الأقوى.
وصورة حجب الأم عن الرد وعدمه (مثل) اجتماع (أبوين وبنت) واحدة (ف) انه (إذا لم يكن) هناك (حاجب) للأم من الإخوة للأب (فالرد) يكون عليهم جميعا (أخماسا وإن كان) لها (حاجب) فللأم السدس خاصة.
(و) يختص (الرد) بالأب والبنت (أرباعا) أصل الفريضة من ستة مخرج السدس فريضة أحد الأبوين، لأن الاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة يداخل الستة، فيكتفي بها، لأنها الأكثر، للأبوين منها اثنان، وللبنت ثلاثة يبقى واحد يرد عليهم أخماسا أو أرباعا ينكسر عليهم.
وتصحيحه أن (تضرب مخرج سهام الرد) والكسر وهو خمسة أو