مثل «زوج وأخوين لأب» للزوج النصف فالفريضة من اثنين للزوج واحد لا تنكسر عليه، يبقى واحد وهو نصيب الأخوين ينكسر عليهما، والنسبة بين الواحد نصيبهما وعددهما تباين، إذ لا توافق بينهما، تضرب عددهما اثنين في اثنين أصل الفريضة يحصل أربعة تصح منها المسألة، للزوج منها اثنان، وللأخوين اثنان، لكل منهما واحد.
و (مثل أبوين وخمس بنات) أصل فريضتهم ستة، لاشتمالها على السدس ومخرجه ستة نصيب الأبوين، منها اثنان لا ينكسر عليهما، و (تنكسر الأربعة) الباقية نصيب البنات (على الخمسة) عددهن (فتضرب الخمسة) تمام عددهن (في أصل الفريضة) ستة (فما اجتمع) وهو ثلاثون (فمنه) تصح (الفريضة) فكل من حصل له شئ من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة، فللأبوين سدساها عشرة، وللبنات الخمس ثلثاها عشرون ينقسم عليهن بالسوية أربعة أربعة، وإنما ضربنا الخمسة في أصل الفريضة (لأنه لا وفق بين نصيبهن) الأربعة (وعددهن) الخمسة بل بينهما تباين، وحكمه هنا ضرب العدد المباين دون النصيب في أصل الفريضة.
(ولو كان) بينهما (وفق) ولو بالمعنى الأعم (ضربت الوفق) من العدد المنكسر عليه الفريضة (لا) الوفق (من النصيب في أصل الفريضة) فما حصل منه تصح المسألة (مثل أبوين وست بنات) أصل الفريضة من ستة لعين ما مر في المسألة السابقة، للأبوين السدسان اثنان، (وللبنات أربعة) ينكسر عليهن (وبين نصيبهن وهو الأربعة وعددهن وهو الستة وفق، وهو النصف، فتضرب الوفق من العدد) لا من النصيب (وهو ثلاثة) لأنها نصف الستة (في أصل الفريضة وهو ستة، فما