بينهما بالنصف، وهو من الأربعة اثنان، ومن الستة ثلاثة تضرب أحد النصفين في مجموع الآخر يحصل اثنى عشر هو أصل الفريضة. ولو اجتمع الثمن والسدس كزوجة وأحد الأبوين مع ابن، فالثمن مخرج الثمانية، والسدس مخرجه الستة، وبينهما توافق بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في مجموع الآخر يحصل أربعة وعشرون، وهي أصل الفريضة، وهكذا.
وإن كانا متباينين ضربنا أحدهما في الآخر كأربعة وثلاثة فيما إذا اجتمع زوجة لها الربع وأم لها الثلث، وكثمانية وثلاثة فيما إذا اجتمعت زوجة لها الثمن وبنتان لهما الثلثان، ففي الفرض الأول تضرب الأربعة في الثلاثة أو بالعكس يحصل اثنى عشر هي الفريضة، وفي الثاني تضرب ثمانية في ثلاثة أو بالعكس يحصل أربعة وعشرون.
وعلى هذا القياس وعلى الثالث يجعل المال على عدد الرؤوس مع التساوي في الذكورة والأنوثة، ومع الاختلاف فيهما يجعل سهمان للذكر وسهم للأنثى، فما اجتمع فهو أصل الفريضة صحيحا.
(و) بعد ما صححت (الفريضة) لا يخلو (إما) أن تكون (بقدر السهام أو أقل) منها (أو أكثر، فما كان) الفريضة فيه (بقدرها فإن انقسم) الفريضة عليها (من غير كسر) فلا بحث كزوج وأخت للأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان ينقسم عليهما من غير كسر (وإلا) ينقسم عليها بغير كسر، مع كونها مساوية لها، فأما أن تنكسر على فريق واحد، أو أكثر، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر عليه وسهامه وفق بالمعنى الأعم، أو لا، فالأقسام أربعة.
فإن انكسرت على فريق واحد (فاضرب عدد من انكسر عليهم) دون نصيبهم (في أصل الفريضة) إن عدم الوفق بين العدد والنصيب وكان بينهما تباين.