إذا عرفت ذلك، فاعلم أن (مخارج الفروض ستة) بل خمسة، لاجتماع الثلث والثلثين في مخرج واحد، كما يأتي (ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء) المكسور (صحيحا، ف) مخرج (النصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث والثلثان من ثلاثة والسدس من ستة).
وحينئذ فإما أن يقع في المسألة واحد منها، أو اثنان فصاعدا، أو لا يقع منها شئ فيها.
وعلى الأول: فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر هو أصل المسألة، كما لو اجتمع الزوج مع أهل المرتبة الثانية ممن ليس له فريضة، فإن أصل الفريضة اثنان هو مخرج النصف حصة الزوج، فله واحد منها، والآخر للباقين، فإن انقسم عليهم من دون كسر، وإلا عملت به ما يأتي إلى أن يصحح الفريضة من عدد ينتهي إليه الحساب، وهكذا لو اجتمع فيها نصفان.
وعلى الثاني: فإن كانا متماثلين وخرج الكسران من مخرج واحد فيجتزئ بأحدهما كالثلث والثلثين فالثلاثة أصل المسألة، وإن كانا مختلفي المخرج فلا بد من النظر فيهما، فإن كانا متداخلين فيجتزئ بأكثرهما كالثمانية مخرج الثمن فريضة الزوجة والاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة فيما إذا اجتمعت مع الزوجة، أو الستة مخرج السدس هو فريضة أحد الأبوين والاثنين مخرج النصف فريضة البنت الواحدة فيما إذا اجتمعت مع أحدهما، فأكثر المخرجين من الثمانية في الفرض الأول، والستة في الفرض الثاني هو أصل المسألة.
وإن كانا متوافقين ضربنا وفق أحدهما في مجموع الآخر كالستة مخرج فريضة الواحدة من كلالة الأم، والأربعة مخرج فريضة الزوجة، والتوافق