نقف عليه غير ما مر من التعليل، وهو في مقابلة ما قدمناه من الدليل عليل، ووجوب تقديم الأضعف في الإرث، وأنه لا فائدة إلا التوريث مما ورث منه.
(و) يضعف بمنع كون (التقديم) على جهة الوجوب بل (على الاستحباب على الأشبه) وفاقا للشيخ في الإيجاز (1) وابن زهرة في الغنية (2) والفاضل في ظاهر الإرشاد (3) وصريح التحرير (4) والشهيد في الدروس (5) للأصل، وخلو كثير من النصوص من لفظة «ثم» المفيدة للترتيب، مع كون النصوص المتقدمة المتضمنة لها أخص من المدعى بكثير، لورودها في خصوص الرجل والمرأة، والمدعى أعم من وجوه عديدة، فيحمل الترتيب على الاستحباب.
ولو سلم الوجوب - كما هو الظاهر، وفاقا للشيخين (6) والحلي (7) والشهيد في اللمعة (8) وغيرهم، لظهور النصوص المتضمنة للترتيب في وجوبه وبها تقيد إطلاقات النصوص الخالية عنه، والأخصية من المدعى مجبورة بعدم القائل بالفرق مطلقا، ويحتمل كونه تعبدا محضا، لا لعلة معقولة، فإن أكثر علل الشرع والمصالح في نظر الشارع عنا خفية تعجز عقولنا عن إدراكها بالكلية وليكن منها وجوب الترتيب في المسألة فالواجب اتباع النص، ولتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب، فينتفي اعتبار التقديم، ويصير مال كل منهما لوارثه الآخر - فلا يتم الاستناد إليه لإثبات المطلوب مطلقا. فتأمل جدا.