الأول على هؤلاء الموجودين. وينبغي تقييد تنزيل الميت الثاني منزلة العدم في نحو صورة المثال بكون ميراث الباقين من الميت الثاني على حسب إرثهم من الأول، وإلا كان من قبيل صورة اختلاف الوارث، كما لو ماتت امرأة عن أولاد من أب وولد آخر من أب آخر ثم مات أحد الأولاد الذين من أب فإن ميراث الأولاد جميعهم من الأم بالسوية ذكورية وأنوثية، وميراثهم بعد ذلك من أخيهم يختلف، فإن الأخ من الأم له السدس خاصة والباقي لإخوته من الأبوين.
وأما الثالث: فإن فريضة الميت الأول من أربعة وعشرين، مضروب مخرج الثمن نصيب الزوجة في مخرج الثلث والثلثين نصيب الابن والبنت الواحدة، للزوجة منها ثلاثة تنقسم على ابنها وبنتها صحيحة.
(وإلا) ينهض نصيبه بالقسمة على الوارث بغير كسر فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، وراعها بينها بالتوافق والتباين، وبعد ذلك (فاضرب الوفق من الفريضة الثانية) التي هي السهام، لا الوفق من النصيب الذي هو فريضة الميت (في) أصل (الفريضة الأولى) التي أخذت منها فريضة الميت ونصيبه (إن كان بين الفريضتين) يعني نصيب الميت وسهام ورثته التي هي الفريضة الثانية (وفق).
كأبوين وابن ثم يموت الابن عن ابنين وبنتين، فالفريضة الأولى من ستة مخرج نصيب أحد الأبوين، ونصيب الابن المتوفى منها أربعة وسهام ورثته ستة توافق نصيبهم بالنصف، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى ستة تبلغ ثمانية عشر منها، تصح المسألة لأبوي الميت الأول ثلثها ستة، وللابن اثنى عشر تنقسم على ورثته لابنيه منها ثمانية، وللبنتين أربعة.