وبه صرح الشيخ أيضا، مستشهدا له بالخبر: المعتق هو المولى والولد ينتمي إلى من يشاء.
(و) حيث قد عرفت ذلك فاعلم أنه (يصح جره) أي الولاء (من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية) تبعا لحرية أمهم.
بيان ذلك أنه إذا اعتقت الأم أولا ثم حملت بهم وأبوهم رق فولاؤها وولاء أولادها لمولاها، لعدم إمكانه من جهة الأب، إذ لا ولاء عليه والمعتق الأم عليهم نعمة، فإنهم عتقوا بعتقها، فإن ماتوا والأب رقيق بعد ورثهم معتق الأم بالولاء ولو عتق الأب بعد ذلك.
وأما لو أعتق قبله انجر ولاؤهم من مولى الأم إلى مولاه، للصحاح المتقدمة، ولأن ثبوت الولاء لمولاها كان، لضرورة أنه لا ولاء على الأب، فإذا وجد قدم، كما يقدم عليه لو كان معتقا قبل عتق الأم أو معه، لأن الولاء تلوا النسب بمقتضى حديث اللحمة المتقدم والنسب إلى الآباء دون الأمهات.
وإنما اشترطوا الولادة على الحرية احترازا عما لو ولدوا على الرقية ثم أعتقوا فإن ولاءهم حينئذ لمباشر عتقهم كائنا من كان لا ينجر ولاؤهم إلى معتق أبيهم، لأن نعمة من أعتقهم عليهم أعظم من نعمة من أعتق بعض أصولهم، فيخص بولائهم.
ولا فرق في ذلك بين أن يعتقوا منفصلين أو حملا مع أمهم، فلا ينجر ولاؤهم من معتقهم على تقدير فقده وفقد عصبته إلى معتق أمهم، لأن ولاء المباشر لا ينجر مطلقا، وإنما ينجر ولاء غيرها من الأضعف إلى الأقوى، ولا أجد خلافا في شئ من ذلك، ولا في اشتراط كون الحرية المعتبر ولادتهم عليها حرية عرضية حاصلة بالعتق لا أصلية، ونفى عنه وعن جميع