ففي الصحيحين: إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته (1).
وفي الصحيح عن مملوك أعتق سائبة، قال: يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه (2) الخبر. ونحوه الموثق (3).
هذا، مع أنه على ما ذكره الأصحاب عقد كان سائغا في صدر الإسلام، بل في الجاهلية أيضا، فيشمله عموم أوفوا بالعقود.
ومقتضاه اللزوم، كما هو المشهور، وفاقا للحلي (4) وظاهره الإجماع عليه.
وهو حجة اخرى مستقلة، فليس لكل منهما فسخه، ونقل الولاء إلى الغير.
خلافا للشيخ (5) وابن حمزة (6) فجائز، إلا أن يعقل عنه، للأصل.
ويندفع بما مر.
وعلى المختار فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العقود اللازمة.
وصورة عقده أن يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني، فيقول الضامن: قبلت، ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك، أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر.
(ولا يتعدى) الإرث عن (الضامن) إلى أقاربه وورثته على المشهور، بل في الغنية عليه الإجماع (7) قصرا للحكم على موضع الشرط، ووقوفا على اليقين فيما خالف الأصل.
خلافا للمحكي في السرائر (8) والمختلف (9) عن ظاهر المقنعة (10)