وفي الخبر: الرجل أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟
فقال: إذا أعتق لله تعالى فهو مولى للذي أعتقه، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من شاء (1).
خلافا للمبسوط وابن حمزة في أم الولد فأثبت الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها، ونفى الأول الخلاف فيه، وهو موهون بوجوده مع مصير المشهور إلى الخلاف، ومع ذلك معارض بحكاية الإجماع ونفي الخلاف المتقدمة، ولهما أيضا فيمن انعتق بالقرابة فأوجب الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه باختيار أو اضطرار، للموثق: في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده؟ قال: لا يصلح أن يبيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين، وأيهما مات ورثه صاحبه، إلا أن يكون وارث أقرب إليه منه (2).
وفيه نظر، فإن الظاهر أن المراد بالإرث فيه الإرث الحاصل بالقرابة دون الولاء، ويؤيده الحكم فيه بالتوارث من الطرفين، فلا حجة فيه لهما. ويتصور الإرث بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة، ويشترط في العتق بالولاء عدم المناسب مطلقا - كما سيأتي - فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للعتيق أصلا مع كونه نازلا منزلة من يكون العتق بسبب قرابته، بأن يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع عدم قرابته للعتيق وقد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من أقرباء العتيق صاحب الولاء، كما إذا اشترى رجل أمه فانعتقت عليه ومات الرجل وكان له أخ لأبيه خاصة ولا وارث للأم نسبا أصلا فولاء الأم للأخ المذكور.