الولاء للأولاد الذكور منهم والإناث مطلقا، ذكرا كان المنعم، أو امرأة.
لكنه عجيب كما في الروضة، لأنه مذهب الصدوق خاصة، كما صرح به في الدروس وجماعة.
هذا، مع أن المحكي عن الخلاف دعواه الإجماع على مجموع ما اختاره فيه، حتى توريث بنات المنعم، فيكون هو حجة اخرى زيادة على ما مضى.
واعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه يترتب من يرث ترتبهم في النسب لحديث اللحمة المتقدم، وخص بما مر للأدلة المتقدمة، فيشارك الأب الأولاد، وكذا الجد والأخ من قبله، أما الأم فيبنى إرثها على ما سلف، والمشهور أنه تشاركهم أيضا. ولعله لعموم الحديث المتقدم، وإنما الخارج منه بالنصوص الصحيحة البنات خاصة، وهو لا يستلزم خروج الأم منه أيضا. فتأمل.
وخلاف الإسكافي في تقديمه الولد على الأبوين والجد على الأخ شاذ ضعيف، وإن قيل: يساعده ظاهر الصحيح المتقدم المتضمن لقوله (عليه السلام): «كان ولاء العتق ميراثا لجميع ولد الميت من الرجال» لما عرفت من قوة احتمال وروده مورد التقية. وربما يؤيده موافقة الإسكافي، كما مر غير مرة.
(و) حيث خص الإرث بالولاء في النصوص المتقدمة بالعصبة الذين يعقلون ظهر أنه (لا يرث الولاء) الأخوات والجدات وإن كن من أبيه، لأنهن لا يعقلن كما لا يعقل (من يتقرب بأم المنعم) من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، فلا يرثون منه أيضا.
وهل يورث الولاء كما يورث به؟ قولان، أشهرهما العدم، للأصل، ولأنه ليس مالا يقبل النقل.
(و) لهذا (لا يصح بيعه ولا هبته) ولا اشتراطه في بيع ونحوه بلا خلاف، بل إجماعا كما في التنقيح، للقوي المتقدم: الولاء لحمة كلحمة