وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي ان يسمي.
(103) 103 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد ابن حمزة القمي عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله.
(104) 104 - وعنه عن أحمد بن حمزة عن محسن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي ان يسمي إلا الذي ارسل الكلب.
(105) 105 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري اخذه معلم أم لا.
(106) 106 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا سرحه قال: يأكل مما أمسك عليه وان أدركه قد قتله، وان وجدت معه كلبا غير معلم فلا تأكل منه، قلت: فالفهد؟ قال: ان أدركت ذكاته فكل قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال: ليس شئ مكلب إلا الكلب