فإذا القول الأول أقوى.
(وللجد المال) كله (إذا انفرد) مطلقا (لأب كان أو لأم وكذا الجدة) المنفردة ترثه مطلقا (ولو اجتمع جد وجدة فإن كانا) معا (لأب فلهما المال) كله يقتسمونه بينهم (للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانا) معا (لأم فالمال) لهم يقتسمونه بينهم (بالسوية) بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى عموم أدلة الإرث بالقرابة من الكتاب والسنة، التي هي المستند أيضا في إرث الأخوات والإخوة، بل جميع هذه المراتب والمرتبة المتقدمة والمتأخرة، كما عرفته غير مرة.
لكن لا يستفاد منها كيفية القسمة في المتقربين بالأب بالتفاوت والمتقربين بالأم بالسوية، وهي ثابتة في الإخوة بالكتاب والإجماع والسنة.
ولم أقف على نص معتبر سندا يدل عليها هنا.
ولا إشكال فيها في المتقربين بالأم، لموافقتها الأصل في الشركة الثابتة بالأدلة، وهو التسوية، كما مر نظيره في مواضع عديدة.
ويشكل فيها في الطرف الآخر، سيما مع مخالفتها الأصل المزبور، لكنه يرتفع بعدم الخلاف فيها هنا أيضا، مع وقوع التصريح بها في الرضوي: فإن ترك جدين من قبل الأم وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (1) وقريب منه المرسلة المروية في مجمع البيان.
وفيها: فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين - إلى أن قال -:
ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأم