لعمومات الإرث بالقرابة والفريضة من الكتاب والسنة; مضافا إلى المعتبرة.
منها النبوي والمرتضوي: أن «أعيان بني الأم أحق بالميراث من ولد العلات» (1) والأعيان الإخوة لأب واحد وأم واحدة مأخوذة من عين الشئ وهو النفيس منه، وبنو العلات هم لأب واحد وأمهات شتى، لأن الذي تزوجها بعد أولى قد كان ناهل، لأن النهل شرب الإبل الماء أولا ثم يترك حتى يسري في عروقه ويشرب مرة اخرى، وهذا الشرب علل بعد نهل، فكان من تزوج بأمهم بعد اخرى نهل بالأولى ثم عل بالثانية.
والخبر: أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك (2).
وارسال الأول - كقصور سند الثاني بالعمل - مجبور، فلا إشكال فيه.
(لكن يقومون) أي إخوة الأب (مقامهم) أي مقام إخوة الأب والأم (عند عدمهم) أو منعهم عن الإرث (ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع) بعضهم مع بعض أو مع كلالة الأم (ذلك الحكم) الذي ذكر في الإخوة لهما إجماعا، للعمومات، والنصوص المستفيضة.
فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كله، لكن الأول جمعه بالقرابة، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية. وكذا الإخوة والأخوات المتعددون، لكن فريضتهن الثلثان والباقي بالقرابة، ويقتسمونه بالسوية مع التساوي في الذكورية والأنوثية، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا حكم انفرادهم عن باقي الكلالات للأبوين أو للأم.
(و) أما حكم اجتماعهم معها فهو أنه (لو اجتمع الكلالات) الثلاث