وفي المسألة أقوال أخر:
منها قول الصدوق: للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس والباقي للجد للأب أو الأخ (1).
ومنها قول فضل بن شاذان: إنه لو ترك جدته أم أمه وأخته للأبوين فللجدة السدس (2).
ومنها قوله (3) وقول العماني (4): إنه لو ترك جدته أم أمه وجدته أم أبيه فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة.
ومنها قول التقي (5) وابن زهرة (6) والكيدري (7): إن للجد أو الجدة للأم السدس ولهما الثلث بالسوية.
ومستندهم غير واضح ولا متوهم غير ما في النكت من أن لهم رواية محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله (عليه السلام) صحيفة الفرائض، فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا (8) قال في وجه الاستدلال بها: وهو غير محمول على الجد للأب، لأن النص أنه إذا كان مع أخوة كان كأحدهم (9) انتهى.
وهو ضعيف جدا، أولا: بضعف السند باشتراك الراوي، وثانيا: بما ذكره في الجواب عنها من أن حديثنا أي الموثق المتقدم صريح، مع اعتضاده بما