الثلث بينهم بالسوية والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (1).
مضافا إلى عموم المعتبرة الواردة في علة تفضيل الذكران على النسوة، بأن ذلك لأنهن ليس عليهن جهاد ولا نفقة ولا معقلة، وإنما ذلك على الرجال، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين، كما في الصحيح وغيره.
وفي ثالث: لأن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.
وهي كما ترى عامة من حيث التعليل أولا، ومن جهة الإطلاق بل العموم ثانيا. ولا وجه لتقييده أو تخصيصه ببيان علة تفضيل الأولاد والكلالة الذين تضمنتهم الآية الكريمة بعد عموم العلة واللفظ.
ولا يرد ذلك في المتقربين بالأم مطلقا، بعد وضوح قيام دليل على التخصيص من الإجماع والكتاب والسنة فيهم دون غيرهم.
هذا، مضافا إلى المؤيدات الأخر، التي تظهر بالتأمل فيما يأتي من الأدلة، على تنزيل الأجداد من كل جهة بمنزلة الإخوة من تلك الجهة. ولولا ما نورد عليها من المناقشة في التمسك بها لإثبات حكم في نحو المسألة لكانت حجة مستقلة.
وبالجملة لا شبهة في المسألة وإن أطلق عنان المناقشة فيها بعض الأجلة، لكنه بعد ما عرفت لا وجه له، والحمد لله سبحانه.
(ولو اجتمع الأجداد المختلفون) قرابة بأن كان بعضهم لأب وبعضهم لأم (فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح) مطلقا (واحدا كان أو أكثر ولمن تقرب بالأب الثلثان) كذلك (ولو كان) المتقرب به (واحدا)