وإنما النزاع في التقدير، فعندنا لها الثلث، لقوله تعالى: «وورثه أبواه فلأمه الثلث» ثم قال: فإن اعترض بقوله تعالى: «فإن كان له إخوة فلأمه السدس» أجبنا بأن شرط حجب الإخوة وجود الأب والأب هنا مفقود (1).
ويستفاد منه الاتفاق حتى من الصدوق على اعتبار هذا الشرط، ويعضده تصريح الصدوق بما علل به الحجب في النصوص، فقال: وإنما حجبوا الأم عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون (2).
ولعله لذا لم ينسبه كثير إلى المخالفة هنا، ويحتمل لقلة الثمرة فيها، لما عرفت من أنها لفظية لا فائدة لها إلا نادرة فرضية.
والرابع: أن يكونوا (غير كفرة ولا أرقاء) إذا كانت الأم مسلمة حرة إجماعا، كما حكاه جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
منها - زيادة على ما مر إليه الإشارة - الصحيح: عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا، قال: لا (3).
والموثقان: عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا (4).
وفي الخبر: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه (5).
وفي آخر: الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون (6).
وقصور سندهما كدلالة الجميع من حيث احتمالها كون المراد الحجب