فقول الفضل بن شاذان والعماني بالرد عليهم جميعا على قدر أنصبائهم ضعيف، سيما مع شذوذه كما في المسالك (1) وعدم وضوح مستنده، عدا ما يتخيل من التساوي في القرب، وعدم أولوية بعض على بعض. وهو بعد تسليمه اجتهاد في مقابلة النص، فلا يعتبر.
(ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب) بعد اجتماعهما (ففي الرد) على قرابة الأب خاصة أو عليهما (قولان) مشهوران.
(أحدهما) قول الصدوق (2) والشيخين (3) وأتباعهما وأكثر المتأخرين كما في المسالك (4) وغيره: إنه (يرد على كلالة الأب) خاصة، للموثق: في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: لابن الأخت للأم السدس ولابن الأخت للأب الباقي (5). وهو يستلزم كون الأم كذلك، لأن الولد إنما يرث بواسطتها (ولأن النقص يدخل عليهم) بمزاحمة الزوج أو الزوجة دون كلالة الأم إجماعا، ومن كان عليه الغرم فله الغنم، وذلك (مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين للأب مع واحد من ولد الأم) فيحوز كلالة الأم السدس أو الثلث على تقدير التعدد فرضا، والباقي مطلقا للأخت والأختين فرضا وردا.
(و) القول (الآخر): إنه (يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما) أرباعا في الفرض الأول وأخماسا في الأخيرين (وهو أشبه) عند الماتن هنا وفي الشرائع (6) والفاضل في أحد قوليه (7) وفاقا للإسكافي (8)