والحلي (1) والمبسوط (2) لتساويهما في المرتبة، وفقد المخصص، استضعافا للرواية، فإن في طريقها علي بن فضال، وهو فطحي، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص بالرد، لتخلفه في البنت والأبوين.
وهو حسن لولا ورود النص المعتبر بالاختصاص. وضعف السند ممنوع، لوثاقة علي بتصريح العدول من أرباب الرجال بها، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المحققة والمحكية، بل ظاهر الكليني في باب بيان الفرائض دعوى الإجماع، فإنه قال: والإخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذكر والانثى فيه سواء، وهذا كله مجمع عليه (3) وهو كما ترى عام يشمل محل النزاع.
هذا، مضافا إلى مفهوم الحصر وما يقرب منه في النصوص الصحيحة المتقدمة، التي هي العمدة في ثبوت الحكم المشهور في المسألة السابقة، مع تأيد الجميع بما في بعض المعتبرة من قوله (عليه السلام): «وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك» (4) بناء على ما ذكره بعض المحدثين في توجيهه (5) نظرا إلى مخالفة ظاهر الإجماع من أن وجهه أن له ما بقي إن كان له ذكر أو يرد عليه خاصة إن كان أنثى. فتأمل جدا.
وأصرح من الجميع المرسلة المروية في مجمع البيان، فإن فيها: ويصح اجتماع الكلالتين معا، لتساوي قرابتهما، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم (6).