المتقدم إلى جملة منها الإشارة، الدالة على تنزيل الجد منزلة الإخوة واقتسامهما التركة، وجملة منها وإن كانت مطلقة غير منصرفة بحكم التبادر والغلبة إلى الجد الأعلى، بل إلى الأدنى خاصة، إلا أن جملة اخرى منها وافرة عامة لهما وإن كان الجد فيها أيضا مطلقا، إلا أنه في السؤال. وحيث لم يستفصل عن أفراده ومحتملاته التي منها الجد الأعلى أفاد العموم لهما على الأقوى، كما برهن في محله مستقصى.
نعم ربما يتوجه السؤال بأن هذا العموم معارض بعموم ما دل على منع الأقرب الأبعد والأخ أقرب من أب الجد، والجمع بينهما كما يمكن بتخصيص هذا العموم وإبقاء عموم مقاسمة الجد للأخ بحاله كذا يمكن العكس، فلا وجه لترجيح الأول عليه، سيما مع العمل به في الحكم بترتب الأجداد بعضهم مع بعض، ومنع الأقرب منهم الأبعد، فليكن هذا بالترجيح أجدر.
وهذا السؤال متوجه لولا فتوى الأصحاب المرجح للجمع الأول.
(وأولاد الإخوة والأخوات) مطلقا (وإن نزلوا) لكن مرتبين (يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات) خاصة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في السرائر (1) والانتصار (2) والغنية (3) وكنز العرفان (4) وغيرها. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص المستفيضة عموما وخصوصا:
فمن الأول: المعتبرة من الصحيح وغيره، الدالة على أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه (5).
ومن الثاني: الصحاح والمعتبرة من الموثق وغيره، الدالة على مقاسمة