ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين» فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولأختيها لأمها الثلث، ولأختيها لأبيها السدس سهم، وان كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين من الأب لا يزادون على ما بقي ولو كان له أخ لم يزد على ما بقي (1). ونحوه بعينه، إلا في يسير الحسن (2).
وإنما ذكرناه بطوله لتكفله لبيان كثير مما سبق من الأحكام، وتفسيره لكلالتين في الآيتين بما فسرهما به المفسرون، وبيانه حكم ما إذا عالت الفريضة بمزاحمة الزوج أو الزوجة من رد النقص على الأخوات من الأب خاصة، وقد تركه الماتن هنا اتكالا على ما قدمه من بطلان العول والعصبة.
ووجه دلالته على الحكم في المسألة الحصر المستفاد من قوله (عليه السلام):
«وهم الذين يزادون وينقصون».
وقريب منهما فيه بعض المعتبرة - كالموثق بالحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة المجمع على تصحيح ما يصح عنه - وفيه: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الأخت للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون، لأنهن - إلى أن قال: - فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه (3).
وظاهره إجماع قدماء الرواة والأصحاب على ذلك.
وهذا الخبر وإن لم يتضمن الحصر إلا أن السياق قريب منه في الدلالة، مضافا إلى أن بكيرا الراوي لهذا هو الذي روى الحسن المتقدم، والظاهر اتحادهما.